باب في اللباس
الجزء ٢ · صفحة ٤٦٠وَمَنْعِ كُلِّ جَسَدٍ غَيْرَ فِضَّةٍ فِيهَا عِنْدَ الْأَكْثَرِ .
S، وَكَذَا الْمَعَادِنُ ، ( وَمَنْعِ كُلِّ جَسَدٍ ) أَيْ جِسْمٍ مِنْ الْمَعَادِنِ ، أَمَّا الْقَصْدِيرُ وَالنُّحَاسُ الْأَحْمَرُ فَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ لَا تُصَلُّوا بِلِبَاسٍ نُسِجَ فِيهِ الْآنُكُ أَوْ الشَّبَهُ ﴾ " ، فَالْآنُكُ الْقَصْدِيرُ ، وَالشَّبَهُ بِفَتْحَتَيْنِ النُّحَاسُ الْأَحْمَرُ ، وَقِيسَ عَلَيْهِمَا غَيْرُهُمَا كَالرَّصَاصِ وَالْحَدِيدِ ، وَأَقُولُ : لَا مَانِعَ مِنْ أَنْ يُقَالَ : الْآنُكُ الرَّصَاصُ ، وَلَا مَانِعَ مِنْ أَنْ يُقَالَ : الْمُرَادُ بِالشَّبَهِ مَا يُشْبِهُ الْآنُكَ فَيَدْخُلُ ذَلِكَ كُلُّهُ بِهِ لَا بِالْقِيَاسِ ، وَقِيلَ : يُمْنَعُ النُّحَاسُ الْأَحْمَرُ وَالْقَصْدِيرُ وَالرَّصَاصُ فَقَطْ كَالذَّهَبِ ، وَإِنْ صَلَّى بِالذَّهَبِ فَمَسَّهُ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ ، وَقِيلَ : إنْ مَسَّ غَيْرَ ظُفْرِهِ وَشَعْرِهِ ، وَقِيلَ ، وَلَوْ لَمْ يَمَسَّ لِدَلَالَةِ النَّهْيِ عَلَى الْفَسَادِ وَلَا تَفْسُدُ بِحَمْلِهِ بِلَا مَسٍّ ( غَيْرَ فِضَّةٍ فِيهَا ) مَعَ مَسٍّ ( عِنْدَ الْأَكْثَرِ ) ، وَأَجَازَ غَيْرُ الْأَكْثَرِ الْمَعَادِنَ وَلَوْ مَعَ مَسٍّ حَمْلًا لِلنَّهْيِ عَلَى الْكَرَاهَةِ ، وَقِيلَ : يَفْسُدُ وَلَوْ بِلَا مَسٍّ لِدَلَالَةِ النَّهْيِ عَلَى الْفَسَادِ ، وَلَا تَضُرُّ مُمَاسَّةُ الْفِضَّةِ مَا لَمْ يَغْلِبْهَا مَعْدِنٌ مَمْنُوعٌ .