فصل في صفة اللباس
الجزء ٢ · صفحة ٤٧٩وَلَا سَدْلَ لِمَنْ لَبِسَ قَمِيصًا إنْ جَعَلَ ثَوْبًا آخَرَ عَلَى عُنُقِهِ غَيْرَ آخِذٍ مَنْكِبَيْهِ لِأَسْفَلَ وَكَذَا مَا رَدَّا أَسْفَلَ لَيْسَ بِسَدْلٍ وَقِيلَ الْمَنْهِيُّ عَنْهُ ، سَدْلٌ بِثَوْبٍ مَعَ انْكِشَافِ عَوْرَةٍ .
S( وَلَا سَدْلَ لِمَنْ لَبِسَ قَمِيصًا إنْ جَعَلَ ثَوْبًا آخَرَ عَلَى عُنُقِهِ ) آخِذًا أَمَامَ أَوْ وَرَاءَ أَوْ مَنْكِبًا ، ( غَيْرَ آخِذٍ مَنْكِبَيْهِ لِأَسْفَلَ ) ، وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ لَا سَدْلَ مَنْهِيًّا عَنْهُ إذَا لُبِسَ تَحْتَهُ قَمِيصٌ أَوْ جُبَّةٌ ، ( وَكَذَا مَا رَدَّا ) ، أَيْ الْمَنْكِبَانِ ( أَسْفَلَ لَيْسَ بِسَدْلٍ ) ، الصُّورَةُ قَبْلَ هَذِهِ لَمْ يَأْخُذْ الثَّوْبُ الْمَنْكِبَيْنِ وَلَا مَا تَحْتَهُمَا لِافْتِرَاقِهِ ، وَهَذِهِ الصُّورَةُ لَمْ يَأْخُذْ أَسْفَلَهَا لِافْتِرَاقِهِ ، فَلَا تَفْسُدُ بِهِ الصَّلَاةُ مَا لَمْ تَنْكَشِفْ الْعَوْرَةُ ، وَقِيلَ : تَفْسُدُ كَمَا مَرَّ لِأَجْلِ النَّهْيِ ، ( وَقِيلَ ) : السَّدْلُ ( الْمَنْهِيُّ عَنْهُ ، سَدْلٌ بِثَوْبٍ مَعَ انْكِشَافِ عَوْرَةٍ ) ، وَإِنْ لَمْ تَنْكَشِفْ فَلَيْسَ دَاخِلًا فِي النَّهْيِ ، وَمُحَصَّلٌ مَا ذُكِرَ أَنَّهُ نَهْيٌ عَنْ السَّدْلِ ، فَقِيلَ : عَلَى إطْلَاقِهِ وَلَوْ سُتِرَ بِثَوْبٍ أَوْ كَانَ فَوْقَ السَّتْرِ ، وَقِيلَ : إنْ كَانَ تَحْتَ سَتْرٍ أَوْ فَوْقَهُ فَلَا بَأْسَ ، ثُمَّ إنَّهُ إذَا لَمْ تَنْكَشِفْ لَمْ تَفْسُدْ الصَّلَاةُ ، وَقِيلَ : فَسَدَتْ ، وَالسَّدْلُ تَحْتَ الْمَنْكِبِ غَيْرُ تَامٍّ فَلَا بَأْسَ ، وَقِيلَ : كَالتَّامِّ .