فصل يصلي بثوب وإن كان نجسا أو حريرا
الجزء ٢ · صفحة ٤٨٨أَوْ أُوقِيَّةٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا مَرَّ ، هُوَ أَوْلَى مِنْ الذَّهَبِ لِلزَّعَمَاتِ الْمَذْكُورَاتِ وَهَذِهِ الْآثَارُ الْمَذْكُورَةُ ، وَمَا تَعَلَّقَ بِطَرَفِهِ الْمُنْجَرِّ عَلَى الْأَرْضِ غَيْرَ مَاسٍّ بَدَنَ الْمُصَلِّي مِمَّا لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ بِهِ أَوْلَى مِمَّا لَمْ يَنْجَرَّ وَكَانَ مَاسًّا ، ( وَالرِّيبَةُ ) ثَوْبُهَا الطَّاهِرُ وَلَوْ رِيبَةً مُحَقَّقَةً إنْ اطْمَأَنَّ قَلْبُهُ إلَى أَنَّهُ لَوْ عَلِمَ صَاحِبُهُ لَرَضِيَ ( أَوْلَى مِنْ هَؤُلَاءِ ، ) .
٩٨٨ / ١٧٬٤٣٨