فصل يصلي بثوب وإن كان نجسا أو حريرا
الجزء ٢ · صفحة ٤٨٩وَثَوْبُ مُشْرِكٍ لَمْ يَتَيَقَّنْ تَنْجِيسُهُ أَوْلَى مِنْ نَجِسٍ وَاخْتِيرَ عَكْسُهُ .
S( وَثَوْبُ مُشْرِكٍ لَمْ يَتَيَقَّنْ تَنْجِيسُهُ أَوْلَى مِنْ نَجِسٍ ) هَذَا هُوَ الصَّحِيح ، لِأَنَّ الْعِلَّةَ النَّجَسُ وَمَا تَيَقَّنَّ بِنَجَاسَتِهِ يُؤَخَّرُ عَمَّا شَكَّ فِي نَجَاسَتِهِ ، وَإِنَّمَا يُسْتَحْسَنُ تَقْدِيمُ النَّجِسِ عَلَى ثَوْبِ الْمُشْرِكِ لَوْ كَانَ ثَوْبُهُ نَجِسًا بِالذَّاتِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ ، وَثَوْبُ الْكِتَابِيِّ مُقَدَّمٌ عَلَى ثَوْبِ الْمَجُوسِيِّ ، وَثَوْبُ الْمَجُوسِيِّ مُقَدَّمٌ عَلَى ثَوْبِ غَيْرِهِ مِنْ الْمُشْرِكِينَ ، وَقِيلَ : ثَوْبُ الْكِتَابِيِّ غَيْرَ الذِّمِّيِّ وَغَيْرَ الْمُعَاهَدِ ، وَثَوْبُ الْمَجُوسِيِّ الَّذِي هُوَ غَيْرُ ذِمِّيٍّ وَغَيْرُ مُعَاهَدٍ كَثَوْبِ سَائِرِ الْمُشْرِكِينَ ، وَالثَّوْبُ الَّذِي تَوَسَّطَ فِي لِبَاسِ الْمُشْرِكِ قَبْلَ الَّذِي يَلِي جِسْمَهُ وَاَلَّذِي فَوْقَ ، ( وَاخْتِيرَ عَكْسُهُ ) أَيْ عَكْسُ ذَلِكَ كُلِّهِ ، وَهُوَ أَنَّ هَؤُلَاءِ أَوْلَى مِنْ ثَوْبِ الرِّيبَةِ وَالنَّجِسِ أَوْلَى مِنْ ثَوْبِ مُشْرِكٍ غَيْرَ مُتَيَقَّنِ النَّجَسِ ، وَالْوَاضِحُ أَنَّهُ أَوْلَى مِنْ النَّجِسِ وَالرِّيبَةِ الْعَارِضَةِ قَبْلَ الْأَصْلِيَّةِ ، وَهَذِهِ قَبْلَ الْحَرَامِ وَقِيلَ : الرِّيبَةُ مُطْلَقًا وَالْحَرَامُ قَبْلَ النَّجِسِ وَيَنْوِي الْخَلَاصَ .