فصل يصلي بثوب وإن كان نجسا أو حريرا
الجزء ٢ · صفحة ٤٩٧وَمَا تَنَجَّسَ أَقَلُّهُ أَوْ لَمْ يُتَعَمَّدْ بِهِ أَهْوَنُ مِنْ مُقَابِلَيْهِمَا وَقِيلَ : سَوَاءٌ وَهَذَا إنْ لَمْ يُضَيِّعْ كَمُسَافِرٍ خَرَجَ بِطَاهِرٍ فَنَجِسَ حَيْثُ لَا يَغْسِلُهُ قَبْلَ خُرُوجِ الْوَقْتِ وَعَجَزَ عَنْ طَاهِرٍ أَوْ مَرِيضٍ نَجِسَ ثَوْبُهُ أَوْ فِرَاشُهُ أَوْ مَكَانُهُ بَعْدَ مَرَضِهِ وَعَجَزَ عَنْ تَنَقُّلٍ لِغَيْرِهِ فَلَا يُعِيدُ إنْ صَلَّى كَذَلِكَ .
S
٩٩٧ / ١٧٬٤٣٨