فصل يصلي بثوب وإن كان نجسا أو حريرا
الجزء ٢ · صفحة ٤٩٦وَإِنْ لَمْ تَجِدْ الْمَرْأَةُ إلَّا ثَوْبًا نَجِسًا وَثَوْبًا مِنْ سُرَّةِ الرُّكْبَةِ طَاهِرًا صَلَّتْ بِهِ قَائِمَةً إنْ كَانَتْ لَا يَرَاهَا رَجُلٌ ، وَقِيلَ : قَاعِدَةً ، وَقِيلَ : تُصَلِّي بِالثَّوْبِ النَّجِسِ وَجَازَتْ الصَّلَاةُ عَلَى الثَّلْجِ وَالْبَرَدِ .
٩٩٦ / ١٧٬٤٣٨