48- تفسير آيات المختلعة وأحكام الخلع وأحكام الإيلاء
الجزء ١ · صفحة ٢١٠( فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) يعني : ليمينه التي حلف عليها ، عالماً بها . قال : قال ابن عباس : ألقي الجماع عزائمه الطلاق وانقضاء الأشهر الأربعة .
قال : إذا حلف الرجل بالله أن لا يقرب امرأته فلم يجامعها حتى مضت أربعة أشهر مذ يوم حلف فهي تطليقة بائنة وليس عليها العدة بعد الأشهر الأربعة .
قال : فإن دخل بها [ قبل أن تنقضي الأشهر الأربعة فهي امرأته وعليها كفارة اليمين ] وإلا فالزوج من الخطاّب إن شاءت المرأة تزويجه بمهر جديد ، ونكاح جديد .
/
٢٠٧ / ٣٠٦