سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

24سأذ 30 شعبان 1427هـ - 24 سبتمبر 2006م أحكام شهر رمضان المبارك-عام صحح

الجزء ١ · صفحة ٧

س2: هل يَلزَم الأَكل بعد غُرُوب الشمس ؟ وهل يَجب علينا ونَحن نكون في حصَّة دراسية أن نَخرج إذا دَخَل وقت المغرب لنأكل شيئا بِمُجرَّد الأذان .. هل يلزمنا ذلك أو لا ؟

ج: على أيِّ حَال الفِطر إنَّمَا يتحقَّق بالغروب سواءً أكل الصائم أو لم يأكل وسواءً شرب أو لَم يشرب .. الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: ( إذا أدبر النهار من هنا وأقبل الليل مِن هُنا أفطر الصائم ) ومعنَى ذلك تَحقَّق فِطره.

على أَيِّ حال لا يكون الصِّيام بعد غروب الشمس وطُلوع الظلام .. لا يكون هنالك صيام، وأمَّا بالنسبة إلى تَناوُل الطعام والشراب فإنَّ ذلك مِمَّا ينبغي للإنسان أن لا يُفَوِّتَه إذ النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: ( لا تزال أُمَّتِي بِخير ما عَجَّلَت فُطُورها وأَخَّرَت سُحُورَها )، فالإنسان يُؤمَر أن يُعجِّل فطوره وأن يُؤخِّر سحوره مُخالَفة للأمم الأخرى التي هِي مُخالِفَة لِهَذا الهدي .. هدي النبي - صلى الله عليه وسلم - .

س3: في حصتكم المُباركة قُلْتُم أنَّ مَن تَذوَّق الطعام في نَهار رمضان وتيقَّنَ مِن دُخُول شيء منه إلى جوفه انتقض صيامه، أمَّا مَن تَمَضْمَض ولو لِغَيْر الصَّلاة وسَبَق شيء مِن الماء إلى جوفه فلا شيء عليه، فَمَا الفرق بين المَضْمَضة وتذوُّق الطعام ؟

ج: نعم يُؤْمَر الإنسان أن يَتَمَضْمَض لِوضوئه وعند قيامه للصلاة، وإذا تَمَضْمَض وسَبَقه شيء من الماء بدون عَمد فإنَّ ذلك من الخطأ المَعْفُوِّ عنه، وإن كان هُنَالك من العلماء:

من يُفرِّق بين أن يكون وُضُوءه لِنَافلة أو وضوؤُه لِفريضة.

ومنهم من يُفرِّق بين أن يكُون وقت الفريضة قد حَضَر أو لَم يَحضر.

ولكن-على أي حال-نَحن نرى أنَّ الخطأ لا حرج عليه.

٦٬٨١٥ / ٧٬٩٢٠