سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

24سأذ 30 شعبان 1427هـ - 24 سبتمبر 2006م أحكام شهر رمضان المبارك-عام صحح

الجزء ١ · صفحة ١١

ج: على أيِّ حال؛ هذا مِن الاختلاف غير المَحمُود، عليهم في ذلك البلد أن يتحَرَّوا الصيام، وأن يستعِينُوا-أيضا-بِعِلم الفلك لإِثْبَات الرؤية عندما يتمكَّنُونَ من الرؤية، لأنَّه قد تأتيهم شهادة وهي شهادة غير صحيحة ولكن تُضْبَط هذه الشهادة بِمَا دَلَّ عليه علم الفلك، وعلم الفلك أصبح الآن عِلماًً يقينيًّا تَجاوَزَ حدود التَّخْمِين إلى القَطع، فلذلك نَحن نرى أن تُرَدَّ الشهادة عندما تكون مُناقِضَة لِمَا دلَّ عليه الفلك، نرى أنَّه لا بد من الجمع بين الشهادة التي دَلَّ عليها حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبين الفلك، فإنْ كانت دَلالَة الفلك على عكس ما دلَّت عليه الشهادة كان ذلك دَالاًّ على أنَّ هذه الشهادة هي خطأ.

فعليهم أن يتحرَّوا الرؤية في ذلك المَكَان ويعملوا بِحَديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مع الاستدْلال بالفَلك، وعليهم أن يَتَوَحَّدُوا في إطار الجمع ما بين الأمرَيْن .. ما بين الرُّؤْية وما بين الفلك.

س14: المُسافِر إذا دَخَل وَقت صلاة العشاء وهو لَم يُصَلِّ المَغرب، هل يصلِّي العشاء مع الجماعة ويُؤخِّر المَغرب ؟

ج: لابد مِن تَقديم المغرب على العشاء في حال الجمع بين الصلاتين سواءً كان جَمع تقديم أو جَمع تأخير، ولا تُقدَّم الثانية على الأُولى.

س15: النفساء إذا أَكْمَلت ثلاثة أسابيع ثُم رأت الطهر، هل تغتسل أم تنتظر الأربعين يومًا ؟

ج: المرأة مأمُورَة بالاغتسال إذا رأت الطُّهر فورًا ولو مِن أوَّل يوم، لا تُؤخِّر الصلاة والصيام إذا رأت الطهر، ولكن لا تأخذ ذلك وقتاً لَهَا حتى يتكرَّرَ ثلاث مرات، هذا إن كان الوقت بين سبعة أيام وبين أربعين يوماً، لأنَّ أَقَلَّ النفاس سبعة أيام وأكثَرُه أربعون يوماً .. هذا هو القول المشهور.

وقيل بل أقله عشرة أيام وأكثره أربعون يومًا.

وقيل أكثره ستون يومًا.

وقيل أكثره تِسْعون يومًا، وقيل مائة وعشرون يومًا.

٦٬٨١٩ / ٧٬٩٢٠