سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

24سأذ 30 شعبان 1427هـ - 24 سبتمبر 2006م أحكام شهر رمضان المبارك-عام صحح

الجزء ١ · صفحة ١٢

ولكن الروايات التي جاءت بأنَّ النساء كُنَّ يقعدن في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أربعين يوماً دليل على أنَّ أقصى مدة النفاس أربعون يوما.

فالمرأة مطالبة بأن تَغتَسِل وتصلِّي إذا رَأت الطهر قبل ذلك، والعادة إنَّمَا تَستَقِر بِثَلاث مرات، فإذا رأت الطهر بعد مِيقَات مُعيَّن كأن تراه بعد عشرة أيام أو بعد خَمسة عشر يوماً أو بعد عشرين يوماً أو بعد ثلاثين يوماً أو بعد خَمسة وعشرين يوماً أو نَحو ذلك .. إذا استمر لَها ذلك ثلاث مَرَّات فإنَّها تَعتَبِر ذلك وقتاً لَها، ولا تنتقل عن عادتِهَا هذه إلا-أيضا-إن تغَيَّرَت إلى عادة أخرى واستقرَّت لَها ثلاث مرات، وهَكَذَا.

س16: ما هو قولكم الصحيح الرَّاجِح في مسألة استعمال الإبر في نَهَار رمضان ؟

ج: الذي نَأخُذُ به أنَّ الإبر إن لَم تكن مُغذِّية وكانت فقط في الجسَد ولَم تكن تَلِجُ إلى الجوف أنَّها غَير مُفطِّرة .. هذا الذي نأخُذُ به.

س17: ما حُكم الحبَّة التي يَضَعُهَا المَريض تَحتَ لِسانه ؟ هل تُفطِّر الصائم ؟

ج: إن كانت تَتَحلَّلُ وتَلِجُ إلى الجوف فَنَعَم، أمَّا إذا كانت لا تتحلَّل أو تتحلَّل ولا تَلِجُ إلى الجوف فإنَّها غير مُفطِّرَة، فإنَّ العِبْرة بِمَا يَلِج منها إلى الجوف.

س18: هل ثبت أنَّ النبِي - صلى الله عليه وسلم - كان يأتي بِدُعَاء خاص عند الإفطار ؟ وما صِيغَتُه ؟

ج: الدُّعاء الذي هو مَرْوِيّ عند الإفطار: ( اللهم لك صُمت وعلى رزقك أفطَرت ذَهَب الظَّمأ(1) وابْتَلَّت العُرُوق وثَبَت الأجر إن شَاء الله ) ولْيَدْعُ بِمَا شَاءَ الله .. الوقت هو مَظِنَّةُ إِجَابَة الدُّعَاء.

س19: ما حُكم صيام مَن رَدَّ الإساءة بِحَيث أَسَاءَ إلى مَن أَسَاء إليه في نَهَار رمضان ؟

(1) -سقط من كلام الشيخ: " ذهب الظمأ "، والظاهر أنه سبق لسان.

٦٬٨٢٠ / ٧٬٩٢٠