24سأذ 30 شعبان 1427هـ - 24 سبتمبر 2006م أحكام شهر رمضان المبارك-عام صحح
الجزء ١ · صفحة ١٤ج: لا ريب أنَّ شهر رمضان كما تُضَاعَف أَجْرُ الطاعة كما جاء في بعض الروايات أنَّ مَن أتى في رمضان فريضة كان كَمَن أتى في غيره سَبْعِين فَريضة، ومن أتى فيه نافلة كمن أَتَى في غيره فريضة .. جاء في بعض الروايات هكذا، فكذلك مَن عَمِل عكس ذلك .. مَن عمِل السيئات فإنَّ أَوْزَارَها تُضاعَف .. كما تُرَاعَى حُرُمات البِقَاع تُرَاعى-أيضًا-حُرُمَات الأزمان، فَالبِقاع تُراعَى حُرُماتُها .. في مكة المُكرَّمة-مثلاً-مَن أتَى بِمَعْصِية فإنَّ وِزْرَهَا يُضاعَف كما أنَّ مَن أتى حسنة أَجْرُهَا يُضاعَف له، وكذلك بالنسبة إلى شهر رمضان بل هو مَئِنَّةُ التقوى فكيف يكون الإنسان يُقْدِمُ على معصية الله-تعالى-متعمِّداً في شهر هو مئنة التقوى ؟! ؛ والله المستعان.
س: وهل الأَمَاكن-أيضا-كما تَعْظُم فيها الحسنات أو تُضَاعَف كذلك يُقَال بالنسبة للسيئات ؟
ج: نعم الأماكن-أيضا-مثل مكَّة المُكرَّمة يُضاعَف الوِزْر فيها.
س24: رَجل أفطَر على توقيت بلدٍ غير بلده ثُم امتَنَع عندما أخْبَرَه ولده، فما حكم صومه ؟
ج: أمَّا إنْ أَفطر قبل غُرُوب الشمس فعليه أن يُعِيدَ صِيامه، ولكن إن كانت الشَّمْس غَرَبت وبدأ آثَارُ الليل مِن جِهَة الشرق ففي هذه الحالة ليس عليه أن يُعِيدَ صيام نَهاره.
س25: بالنسبة للتَّيَمم .. نظرًا لِضَيْقِ الوقت في الاغتسال .. المَرأة الحَائِض أو الجنب الذي سيُدْرِكه طُلُوع الفجر .. إذا كان التيمم يَقْتَضِي خُرُوجَه مِن المَنْزِل إلى الصعيد ولا يُوجد-طبعا-تُراب في المَنْزِل .. يأخُذ مِن الوقت قَدْرًا كذلك، فماذا يفعل ؟
ج: في هذه الحالة يتيَمَّم بِمَا يتيسَّر له، لأنَّ العلماء اختلفوا في الصعيد نفسه ما هو ؟ .. ﴿ … فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً … ﴾ [ سورة النساء، من الآية: 43؛ سورة المائدة، من الآية: 6 ]:
فقيل: الصَّعِيد كل ما صَعَد على الأرض.