سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

27سأذ 3 رمضان 1427هـ - 27 سبتمبر 2006م سق صحح

الجزء ١ · صفحة ٩

وما درجة صِحّة حديث: " ما بَيْن الرُّكن اليَمَانِي والرُّكن الأسْود رَوْضَة مِن رِيَاضِ الجنة ".

والحديث الأخير: " مَن مَاتَ بِمكة فكأنَّمَا مَاتَ في سَمَاءِ الدنيا ومَن مَات في أحدِ الحرمَيْن حاجّا أو مُعتَمِرا بَعَثَه الله يومَ القيامة لا حِسَابَ عليه ولا عَذَاب ".(1)

ج: تلك الأحاديث التي ذَكَرَهَا لا تثبُتُ عن النبِي - صلى الله عليه وسلم - ؛ والله أعلم.

س8: ما صِحَّة حدِيث: " لا يُجمَع بين متفرِّق ولا يُفرَّق بين مُجتمِع " ؟

ج: الله أعلم .. هذا الحديث يَحتاج إلى شيءٍ مِن النظر وإن قوَّاه كثيرٌ مِن أهل العلم.

س9: هل الزكاة حقٌّ في الأرض أم الزَّرع ؟ وما ثَمَرَةُ الخِلاف ؟

ج: على كُلِّ حال هي في الزَّرْع، وثَمَرة الخِلاف .. مثلا لو أنَّ شخصًا زرع في أرضِ شخصٍ آخر بأن استأجر أو ما شابه ذلك فتَجب الزكاة في الزَّرْع؛ والله-تبارك وتعالى-أعلم.

س10: ما المَقْصُود بِزَكاة العُشُور ؟

ج: الله أعلم .. هذا السؤال لَيس واضحًا لدي.

س: لعله يسأَل عن كفَّارة العُشُور.

ج: الله أعلم .. أمَّا إذا كان يسأل عن هذه الكفارة فهذه الكفارة ليس لَهَا دليلٌ من كتاب الله ولا من سُنَّة النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-وإنَّما قال بِها بعض أهل العلم .. ذكروا بأنَّ مَن فرَّط في كثيرٍ من الأمور فإنَّه يُكفِّر كفارة واحدة وتلك الكفارة تكفيه عن ما فرَّط فيه، فتكفيه عن كفارات الصلاة والصيام ومَا شَابه ذلك، وهذه رُخصة تُبْذَل لِمَن وقع في الماضي وتاب توبة نصوحا وكان يشُقُّ عليه-مثلا-أن يُكفرِّ كفارات مُتعدِّدة، على أنَّ الصلاة-في حقيقة الواقع-لَم نَجد دليلا يدُلُّ على وجوب الكفارة فيها، وربَّما قال مَن قال بذلك قِياسًا على كفارة الصيام والقياس فيه ما فيه كما هو واضح جَلِيّ؛ والله-تبارك وتعالى-أعلم.

(1) -السؤال كما ورد في المكالمة.

٦٬٨٦٣ / ٧٬٩٢٠