28سأذ 4 رمضان 1427هـ - 28 سبتمبر 2006م سق صحح
الجزء ١ · صفحة ٧ومِن المَسَائِل التي تَنبنِي على قضية الخلاف في هَل رمضان فريضة واحد أو فرائض مسائل الكَفَّارات، من انتهك حرمة الشهر بأنْ عَاشَرَ امرأةً سواءً كانت زوجته أو عَاشَر امرأة أجنَبِيَّة والعياذ بالله، والكُلُّ حرام في شهر رمضان أمَّا في غير رمضان فالزوجة أمرُهَا واضح وأمَّا الزنى فهو مُحرَّم في أيِّ وقتٍ مِن الأوقات .. إذا وَقع مِنه ذلك في عِدَّةِ أيام من رمضان هل عليه أن يُكفِّر كفارة واحدة أو أنَّه يُكفِّر عن كل يوم ؟ .. على كُل حال الخلاف في هذه المسألة مَوجُود بين أهل العلم، ولكن بعض العلماء قَالوا بِأنَّ الكفارة الواحدة تُجزي إذا تكرَّرَ في أيام كثيرة، لأن قَد يقع للإنسان ذلك في أيام متعدِّدَة ولاسيما على رَأي مَن يَقُول بِوُجوب الكفارة في الأكل والشرب فإنَّ بعض الناس قد يَتْرُكُون الصيام لِثَلاثِين سَنَة، فَلَو أَوْجَبْنَا كفَّارة مُغلَّظة على كل يوم معنَى ذلك أنَّنَا نُوجِب على كل واحد أن يُكفِّر كفَّارة مغلَّظة بأن يصُومَ شهرين إن لَم يستَطِع على العتق وبعد ذلك إن لَم يستطع على الصيام يُطْعِم ستين مسكينا .. كفَّارة واحدة عن كل يوم وعن الشهر الواحد قد يُكفِّر ثلاثين كفارة ثُم إذا وقع له ذلك في ثلاثِين سنة يَضْرِب ذلك في ثلاثين وهكذا، وهذا فِيه من المَشقَّة بِمَكَان والإسلام أيْسَر مِن ذلك، فيُمكن أن يَجتزئَ الواحد بالكفَّارة الواحدة عَن الشهر الواحد وهذا فيه مِن اليُسْرِ ما لا يَخفَى.
ومِن ذلك الإغماء .. العلماء اختلفوا فيمن أُغْمِيَ عليه-مثلا-في اللَّيل ولَم يَنْتَبِه إلا في النَّهَار فهو لَم يَنْوِ في الليل .. إذا كان قد نَوى في الليل فيه خلاف بين أهل العلم:
1-منهم من يقول بِفَسَاد صومه لذلك اليوم.
2-ومنهم من يقول بِصِحة صومه.
3-ومنهم مَن قَال: إذا انتبه في بداية النهار فَصِيامه صحيح أمَّا إذا انتبه في غير ذلك فلا.