28سأذ 4 رمضان 1427هـ - 28 سبتمبر 2006م سق صحح
الجزء ١ · صفحة ١١س: هي أصلا لَم تُخرِج زكاتَهَا خِلال هذه السنوات لأنَّها لَم تَجِد السُّيُولَة.
ج: كما قُلت تتصرَّف .. مُمْكِن أن تُخرِج مِن الذَّهَب نفسه ومُمكن أن تبيعه في ذلك الوقت إلى غير ذلك، لكن الآن هي أَخرجت ذلك فَلْتَتُب إلى الله ولا شيءَ عليها، لكن مِن حيث غلاء الذهب لا يُؤثِّر لأنَّ الواجب عليها أن تُخرج هِي الذَّهَب.
س4: بالنسبة لإعْطَاءِ الزَّوج الزَّكاة.
ج: على كُل حال هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم:
1-منهم من يقول بِجواز ذلك.
2-ومنهم من يقول بِخِلاف ذلك.
٦٬٨٧٩ / ٧٬٩٢٠