سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

28سأذ 4 رمضان 1427هـ - 28 سبتمبر 2006م سق صحح

الجزء ١ · صفحة ١٤

1-منهم مَن قال بِوُجُوب الكفارة المُغَلَّظة-أيضا-قِياسا على كفارة الظهار.

2-ومنهم من قال بِوجوب الكفارة المرسلة.

3-ومنهم من ذهب إلى عدم وجوب الكفارة.

والقول بالكفارة المرسلة قَوِيٌّ جدا.

كذلك اختلفوا فِيمن قتل مؤمنا متعمِّدا هل تَجب عليه الكفارة أو لا تَجب عليه ؟ وفي مثل هذه القضية اعتمَد بَعض مَن ذَهب إلى ذلك على القِياس فقاسوا ذلك على كفَّارة الخطَأ .. مَن قَتَل مؤمنا خطأً تَجب عليه الكفارة بِنَصِّ القرآن الكريم، فمن قَتَل مؤمنا متعمِّدا:

٦٬٨٨٢ / ٧٬٩٢٠