سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

29سأذ 5 رمضان 1427هـ - 29 سبتمبر 2006م سق صحح

الجزء ١ · صفحة ١٢

ج: عليه أن يُعِيد الصيام .. لابُد من أن يُعيد الصيام، ولكن-على كل حال-ينبغي أن يَنْتَبِه كل أحد بأنَ النبِي - صلى الله عليه وسلم - قد نَهَى عن تقدُّم رمضان بِصَوم يوم أو يومين إلا لِمَن كان يصوم صيامًا قد اعتاد عليه، أمَّا أن يتقدَّم بِنفلٍ فهذا مِما يُنهى، فلا ينبغي لأحدٍ أن يتقدَّم بالنَّفْل على رمضان بل ينبغي أن يُفْطِر(1) قبل يومين كما جاء في الرواية، فعلى هذا الشخص أن يُعِيد ذلك اليوم؛ والله-تبارك وتعالى-أعلم.

… س4: ما المقصود بالصَّلاة الوُسْطى ؟

ج: على كل حال اختلف العلماء في هذه المسألة على ما يقرُب مِن خَمسين قَوْلا، والراجح عندي أنَّها صلاة العصر وعلى ذلك أدِلَّة كثيرة جِدا لا داعي لِذِكرها بل بعض النصوص صريحة في ذلك وتُبيِّن بأنَّها صلاة العصر، وعلى كل حال على المسلم أن يُحَافِظَ على الصلوات جَمِيعا فإذا حافظ عليها فإنَّه قد حافظ على الكُل وحافَظَ-أيضا-على الصلاة الوُسْطَى؛ والله ولي التوفيق.

… س5: إذا فَاتَتها صلاة الوتر وأذَّن الفجر هل لها أن تَقْضِيَهَا قبل صلاة الفجر؟

ج: نعم تقضي صلاة الوتر في ذلك الوقت ولا شيءَ عليها بِمَشِيئة الله-تبارك وتعالى-إن كانت لَم تتعمَّد أن تُؤخِّرَها، وذهب بعض العلماء إلى أنَّ الوتر لا يُقضَى إذا فات وقته، ولكن الأوَّل هو الصواب؛ والله أعلم.

… س6: ما هو ضَابِط شُبْهَة الجهل التي مِن أَجْلِها تُدرَأ الكفارة ؟

(1) -قال الشيخ: "يمسك" بدلا من "يفطر" والظاهر أنه سبق لسان.

٦٬٩٠١ / ٧٬٩٢٠