سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

32سأذ 8 رمضان 1427هـ - 2 أكتوبر 2006م صحح

الجزء ١ · صفحة ٨

ج: على أيِّ حال هذه المسألة .. يعنِي قُلْنَا فِيها أكثر من مرة .. قُلنَا إذا كان الإنسان في بَلَد ورُئِيَ الهِلال رؤية يقِينِيَّة .. لَم يكن فيها شك ولَم يكن فيها ارْتِيَاب وما كانت هذه الرؤية مُتَعَارِضَة مع معطيات العلم الحديث كما ذَكَرنا مِن تَعارُضِ الشهادة مع الفَلَك .. لَم تكن هذه الرؤية المَزْعُومَة مُتعَارِضَة مع العِلْم الحديث بِحيث إنَّ الفلك يُقَرِّر إمكان الرؤية .. عندما يكون الأَمر كذلك وتَثبُت هذه الرؤية ثُبُوتاً شرعياً إذا انْتَقل إلى بلدٍ آخر تأخَّر صيامه عن ذلك البلد ففِي المسألة قولان:

قيل بأنَّه عندما يُكْمِل ثلاثين يوماً يُفطِر لأنَّ الشهر لا يكون أكثر من ثلاثين يوما .. هذا رأي طائفة من العلماء.

وقيل يستمِر مع الصائمين لأجل الحديث: ( الصَّوم يوم تَصُومُون والفِطْر يوم تُفْطِرُون )، فعليه أن يستمِر مع الصائمين.

ونَحن نأخذ بالرأي الآخر لأن حديث: ( الصَّوم يوم تَصُومُون والفِطْر يوم تُفْطِرُون ) مَحمول على معنى آخر هذا غير هذا المَعنَى، ولكن بِشَرط أن يكون-كما ذكرنا-ثَبتَت الرؤية هنالك ثُبُوتاً ليس فيها ارْتِيَاب.

س5: ما حُكم ذَهَاب المرأة إلى العمرة بِدُون مَحرَم ؟

ج: المرأة لا تَذهَب إلى العمرة إلا مع المَحْرَم لاسِيما عُمْرَة النَّفْل .. قد يُترخَّص في عمرة الفرض وقد يُترخَّص في حجّة الفرض ولكن في النَّفْل الذي نَخْتَارُه بِألاّ تذهَب إلا مع المَحْرَم.

س6: ما هي حُدُود عورة المرأة مع المرأة ؟

ج: المرأة مع المرأة المسلمة الثِّقَة مِن السُّرَّة إلى الركبة .. إن كانت مع امرأة مُسلمةٍ ثقة بِحيث لا يُخشَى منها أن تَصف مَحَاسِنَ المرأة التي تراها ومَفَاتِنَهَا للرجال الأجانب.

٦٬٩٥٢ / ٧٬٩٢٠