سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

32سأذ 8 رمضان 1427هـ - 2 أكتوبر 2006م صحح

الجزء ١ · صفحة ٩

أمَّا بالنسبة إلى عورتِهَا مع المرأة غير المسلمة ومع المرأة التي غير مَوْثُوقٌ بِهَا فشأنُهَا في ذلك كَشَأنِهَا مع الرجل، ذلك لأنَّ الله - سبحانه وتعالى - إنَّما استثْنَى نساءَهُن .. قال: ﴿ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ … ﴾ [سورة النور، من الآية: 31]، أي النِّساء المُؤْمِنات لأنَّ السابِق هُناك ذِكْر المؤمنات ﴿ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ ﴾ أي النساء المؤمنات، والمرأة الفَاجِرَة لا تدخُلُ في حكم المؤمنات كما أنَّ المَرأَة الكافرة لا تدخُلُ في حُكم المؤمنات.

س7: ما هي عورة المَرْأَة مع مَحَارِمِهَا ؟

ج: عَورة المَرْأَة مع مَحَارِمها:

قيل تَستَتِر مَا عَدَا مواضِع الزينة لأنَّ الله-تعالى-أباح لَها أن تُظْهِر زِينَتها معهم، فقالوا بأنَّها تَكشِف أماكن الزينة كالسَّاعِدَيْن لأنَّ الأَسْوِرَة تكون فيهما، والسَّاقَيْن لأنَّ الخَلاخِلَ تَكُون فيهما وكذلك العُنُق .. مثل هذه الأشياء.

وقيل عَورتُهَا مَعهم كَعَوْرَتِها مع المرأة، أي عورتُهَا من السُّرة إلى الركبة فَلَها أن تُظْهِر مع مَحَارِمِها مَا كَان أعلى السُّرة وأسفَلَ الركبة.

س: في ظِلِّ هذه الأوضاع التي رُبَّما اتَّضَحَ فيها ما يكون بين المَحَارِم مِن الفواحش ؟

ج: نَعم إذا كانت هُنَاك فِتنة لا ريب أنَّ باب الفِتنة يُغْلَق .. مَع خَوف الفِتنة لابد مِن إغلاق باب الفِتنة.

س8: مَن تعمَّدَ أكل غير المَطْعُوم في حَال الصوم، هل تَلزَمُه الكفارة أم لا ؟

٦٬٩٥٣ / ٧٬٩٢٠