سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

32سأذ 8 رمضان 1427هـ - 2 أكتوبر 2006م صحح

الجزء ١ · صفحة ١٠

ج: نَحن نَرى بِأنَّ المَطْعُومَ وغيره سواء، ولو قُلْنَا بِجَواز تناوُلِ غير المَطْعُوم لَرُبَّما يُتذَرَّع بِهَذا إلى استباحة التَّدخين للصائم، واستباحة إدخال أشياء في الجوف مُؤثِّرَة للصائم، ولكن هذا الباب يُغلَق وإن قيل به هذا القول يُعَدُّ شاذاًّ ولا يُؤخَذ بِه، فالمَطْعُوم وَغَيْره سَواء، وإنَّما بَقِي هل هُنَاك كفَّارة هذه قضية تَحتمل النَّظَر وتَحتَمل الخلاف، ولكن مع ذلك الاحتياط أَوْلَى.

س9: ما حُكم كِتَابة القرآن بِغَيْر الرَّسم العُثمانِي ؟

ج: الرَّسْم العثمانِي لأجل تَميِيز القرآن، لأنَّه كُتِبَ في عهد الصحابة-رضوان الله عليهم-باتِّفَاق بينهم بِهَذه الطريقة وبِهذَا الرسم ففي ذلك تبَرُّك بِمَا كان عليه أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والأَخْذ بذلك أولى، ولكن لا يُقَال بِمَنْع الكتابة بغَيْر هذا المُصْطَلح .. تَجُوز الكِتَابَة بِحَسْب مُصْطَلَح الكُتَّاب لاسيما عِنْدَمَا يَكْتُب الإنسان آيَاتٍ يَسْتَشهد بِهَا في مقاله-مثلاً-أو في مُؤَلَّفِه لا مانع من أن يكتُبَها بِحَسب ما هو مَأْلُوفٌ من الكتابة.

س10: هل زكاة العَقَّار في قِيمَته ؟

ج: زكاة العقَّار في دَخْلِه .. في ريعه وليست زكاة العقَّار في ذاتِه.

س11: مَن أكل في وقت أَذَان الفجر .. المُؤذِّن يؤذِّن وهو يأكُل ؟

٦٬٩٥٤ / ٧٬٩٢٠