سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

37سأذ 13 رمضان 1427هـ - 7 أكتوبر 2006م بعض الأحكام المتعلقة بالداخلين في الإسلام، عام صحح

الجزء ١ · صفحة ١١

ج: على أيِّ حَال؛ قضية زواج الزَّانِي بِمَزْنِيَّتِه قضية حَصَل فيها الأخذ والرَّد، وقد رُوِيَ عن أربعة من الصحابة-رضوان الله تعالى عليهم-وهم الإمام علي بن أبي طالب وأم المؤمنين عائشة وابن مسعود والبَرَاء بن عَازِب-رضي الله تعالى عنهم-أنَّهُم جَمِيعًا قالُوا: مَن زَنَا بامرأة ثُم تزوَّجَهَا فهُمَا زانيان أبدًا، وهذا القول أَخَذ به أصحابنا .. نَحن نُعوِّل على هذا الرَّأي، وتَعْوِيلُنَا على هذا الرأي يعُودُ إلى أسباب منها:

٧٬٠٥٩ / ٧٬٩٢٠