سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

37سأذ 13 رمضان 1427هـ - 7 أكتوبر 2006م بعض الأحكام المتعلقة بالداخلين في الإسلام، عام صحح

الجزء ١ · صفحة ١٤

ونَحن نَجد في سُنَّة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما يدُل على أنَّ مَن اتَّهَم امرأته ولاعَنَهَا لا يَلتَقِيَان بعد اللِّعَان أبدًا .. قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عندما فَرَّقَ بين الزوجَيْن بِسَبَبِ اللِّعَان: ( لا يَلْتَقِيان إلى يوم القيامة )، فلَئِن كان هذا في اللِّعَان مع أنَّ الرجل يتَّهِم المرأة بِغَيْرِه فكيف إذا كان هو بِنَفسه مَارَسَ معها الفاحشة والرَّذيلَة وعَرَفَ منها خِيانَة نفسِهَا أو خِيَانَة زوجها إن كانت في ذلك الوقت ذات زوج وخِيانَة أسْرتِهَا حيث دَنَّسَت شَرَفهم ؟! وكيف هِي-أيضا-تطمَئِن إلى مثل هذا الزوج ؟!.

لا ريب أنَّ إغلاق هذا الباب هو أَوْلَى ما يكون في عِلاج هذه المُشكِلَة المُسْتَعْصِيَّة في وقتِنَا هذا وفي كل وقتٍ من الأوقات.

س3: مَا دَوَاعِي سُجُود السَّهو ؟ ومتَى يَكُون ؟

ج: دَوَاعِي سُجُود السهو هي كَثيرة:

إذا أخَلَّ الإنسان بشيءٍ من أعمال صلاتِه بِحَيث ترك سُنَّةً من السُّنَن المَشروعة فيها كأن يترك الجلوس للتشهُّد الأول أو أن يترُك قَوْل: " سَمِع الله لِمَن حَمِدَه " أو تكبيرةً مِن تَكَابِيرِ الانْتِقَال أو شيئاً من هذه السُّنَن.

أو أن يُبدِّل شيئاً مكان شَيء كأنْ يقرأ التشهُّد في مكان الفاتِحَة أو العكس ثُم يَنْتَبه بعد ذلك ويَعُود لِمَا كان عليه ففِي هذه الحالة عليه أن يسجُدَ لِسَهْوِه.

والخلاف موجودٌ بين أهل العلم في سُجُود السهو على أقوالٍ كثيرة كيف يكون ؟ ومتَى يكون ؟، وبالجمع بين الرِّوايات ثُمَّ ما يتَرَجَّح أنَّ السُّجُود إنْ كَان لِتقصيرٍ في الصَّلاة فهو قبل السَّلام، وإن كان لِزيادةٍ في الصَّلاة فهو بعد السلام.

ولكن إن كان بَعْدَ السَّلام فهل يُشْرَع سَلام ثَانٍ بعد السُّجُود ؟ في ذلك خِلافٌ بين أهل العلم.

س4: هل يُمكن أن تُعطَى الكفَّارَة لِشخصٍ واحدٍ ؟

٧٬٠٦٢ / ٧٬٩٢٠