سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

37سأذ 13 رمضان 1427هـ - 7 أكتوبر 2006م بعض الأحكام المتعلقة بالداخلين في الإسلام، عام صحح

الجزء ١ · صفحة ١٦

" في " هي للظَّرْفِيَّة ولكن أحيانًا تُستَعمل بِمعنَى " على "، وهذا الاستعمال هو مَجَاز، كما في قول الله - سبحانه وتعالى - فيما يَحْكِيه عن فِرعون: ﴿ … وَلأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ … ﴾ [ سورة طه، من الآية: 71 ] .. هنا " في " بِمعنَى " عَلى "، فَهَذا المَعنَى مَجازِي، فكثيرًا ما تكون هذه المعانِي مَجازية .. هناك مَعانٍ أصْلِيَّة-أو معانٍ حقيقيَّة-للحرف ولكن قد يُستعمَل الحرف في مَعنى آخَر، واستعماله في ذلك المَعنَى مِن باب المَجَاز.

س8: امرأة تُرِيد أداء فريضة العمرة وزوجُها هو الذي يُعطِيهَا المَال للذَّهاب وزَوجُها يعمل في مؤسَّسَة ربَوِيَّة، هل لَها أن تأخُذ ذلك المَال ؟

ج: على أيِّ حال؛ الزَّوج هو المسؤُول عن إنْفَاقِه على الزَّوجة .. هو المُطالَب بِأَن يُنْفِق عليها، والإنْفَاق حقٌّ شَرْعِيٌّ لَها وهي تأخُذُ ذَلك الحق وإنْ كَان اكتَسَب ذلك المَال مِن طريقٍ غير مشرُوع فإنَّه يتحمَّل وِزْرَ ذلك، ولَو كان الأمر يُؤدِّي إلى التضْيِيق لَكَان هنالك عُسْر وكانت هنالك شِدَّة.

٧٬٠٦٤ / ٧٬٩٢٠