سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

41سأذ 18 رمضان 1427هـ - 12 أكتوبر 2006م سق ما يتعلق بالعشر الأواخر من رمضان وأحكام الاعتكاف صحح

الجزء ١ · صفحة ١٢

أمَّا مَا ذكره بعض العلماء مِن أنَّ النبِي - صلى الله عليه وسلم - اعتَكَفَ في شوال وأنَّه اعتكف في الأيام الأَوَائِل ومنْهَا يوم العيد ويوم العيد لا يصْحُّ صيامه ففيه بأنَّه قد جاء في رواية أخرى أنَّ النبِي - صلى الله عليه وسلم - اعتكف في العَشر الأواخر مِن شهر شَوال وليس في العشر الأَوَائِل من شهر شوال، وعلى تقدير أنَّه في العشر الأوائل فمعنَى ذلك بعد يوم العِيد، أمَّا يوم العيد فلم يعتَكِف فيه لأنَّه خرج فِيه إلى الصلاة وقَضَى وقتًا فيه خارج المسجد فكيف يكون قد اعتكف فيه ؟! فهو لَم يعتكف فيه، والظاهر أنَّه كان صائمًا-صلوات الله وسلامه عليه-ولاسِيَّما أنَّه كان يقضي تلك الأيام التي خَرَجَ فيها مِن الاعتكاف بعد اعتكاف طائفةٍ مِن نِسائِه صلوات الله وسلامه عليه، فالذي يظهَر لنا أنَّه كان صائمًا، وأمَّا ما احتجَّ به بعضُهُم مِن اعتكاف عمر-رضي الله تعالى عنه-بعد أن نَذَرَ أن يعتَكِفَ لَيْلَه واللَّيل ليس مَحلا للصيام ففيه أنَّه قد جَاء في بعض الروايات يومًا وقد جَمع بعض العلماء بين هذه الروايات بأنَّه نَذَر أن يعتكِف يومًا بِلَيْلَته وهذا هو الذي يظهَر لي.

هذه إذن بعضُ شُرُوط الاعتكاف وهُنالك-أيضا-شروط منها:

٧٬١٣٨ / ٧٬٩٢٠