سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

41سأذ 18 رمضان 1427هـ - 12 أكتوبر 2006م سق ما يتعلق بالعشر الأواخر من رمضان وأحكام الاعتكاف صحح

الجزء ١ · صفحة ١٥

لكن ذلك في تِلك الأيام التي قد تكون هُنَالك صُعُوبة ولاسيما في حالة قضاء الحاجة .. قد لا تكون هنالك أماكن لِقَضَاء الحاجة، أمَّا الآن قد تكون هنالك أماكن كثيرة وفيها مِن السِّتْر .. المَوَاضِع التي يستَتِر بِها فلماذا لا يتوضَّأ ويغتسل هناك ؟! .. ليس له أن يَخرج إلى بيته البعيد عن المسجد اللهم إلا إذا كانت مَسافة بَيْتِه تساوي مسافة الوُضُوء الذي بِقُرْبِ المسجد أو الأقرب وهذا في أَحْوال نادرة جدًّا جدًّا، نعم قد يكون ذلك في بعض الأحيان بأن يكون الماء ساخنًا في شدَّة الحر في بعض المساجد ويصعُب عليه، وأَغْلَب ما يكون ذلك في حالة الشتاء عندما يكون المَاء باردًا ولا تكون هُنالِك سَخَّانَات للماء فإذا أَرَاد أن يغتَسِل يَجِد من المَشقَّة والعنت مَا يَجِد بينما في البيت هُنَالك حَرَّار يُسَخِّنُ به الماء فَهَذَا نعم له .. يَخرُج بِمقدار حاجته ويغتسل ولا شيء عليه بِمَشيئة الله تبارك وتعالى.

هذه الأُمُور مُجمَع عليها بين علماء المسلمين.

كذلك بالنسبة إلى صلاة الجمعة مثلا .. العلماء اختلَفُوا في المسجد الذي يُشرَع فيه الاعتكاف:

منهم مَن ضيَّق جدًّا وقال: لا يَجوز إلا في المَسَاجد الثلاثة .. أيْ في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي وفي بيت المَقْدِس .. هذا الذي قَاله بعض أهل العلم.

ومنهم مَن قَال في المَسْجِدَيْن .. في المَسْجِد الحرام وفي المسجد النَّبَوِي.

٧٬١٤١ / ٧٬٩٢٠