41سأذ 18 رمضان 1427هـ - 12 أكتوبر 2006م سق ما يتعلق بالعشر الأواخر من رمضان وأحكام الاعتكاف صحح
الجزء ١ · صفحة ١٧فالخروج لِصَلاة الجمعة أمرٌ لابُد منه لأنَّها واجبة، أمَّا إذا كانت في موضعٍ بعيد-أيْ في مسافة سفر-فلا يَخرُج إليها لأنَّها لا تَجِب عليه.
بَقِيَت هنالك أحوال متعدِّدة اختلفوا فيها كَزِيَارة المَريض وما شابه ذلك، إن كانت زيارته-مثلا-عندما يَخرُجُ للاغتسال أو عندما يَخرج لِقَضاء الحاجة يَمُرُّ عليه في الطريق .. " السلام عليكم " أو ما شابه ذلك فهذا يَسير، أمَّا أن يَخرُجَ مِن أَجل الزيارة فهو في اعتكاف وإن كان في الزيارة مِن الفَضْل ما فيه ولكن يكون ذلك في وقتٍ آخر .. مُمْكِن أن يُرْسِلَ إليه السَّلام مع شخص ويقول له بأنَّنِي الآن مُعتكف ويَنوي بأنه لولا الاشتغال بِهَذه العبادة لَذَهب إليه نعم .. هذا هو الرأي الأقرب إلى الصواب، نعم إن كان ذلك قريبًا كأب أو أم أو ما شابه ذلك فَذَلك يَختلِف ولكن مَعَ ذلك يُسَلِّم ويَرجِع، وإذا كانت هذه العبادة نافِلَة .. إذا كان الاعتكاف في حقِّه نافلة ورأَى حَاجَة بأن يَجْلِس بِجَنْبِ أَبَوَيْهِ أو بِجَنْبِ وَالِدِه فلاشك بأنَّه يُقدِّمُ حقَّ والدَيْه على هذا لأنَّ ذلك قد يكون واجبا وقد يكون متأكِّدًا عليه بِخِلاف الاعتكاف فإنَّه وإن كان فِيه مِن الفَضْل ما فيه فلا يصل إلى تلك المَرْتَبَة.