سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

52سأذ 13 شوال 1427هـ - 5 نوفمبر 2006 م سق الحج ومناسكه صححت

الجزء ١ · صفحة ٦

والذي يظهَرُ لي هو القَوْل الأوَّل، وهو أنّ الصبِي ليس عليه شيء، فإذا وقع في شيءٍ مِن المَحظُورَات فلا يَجب عليه شيء ولا يَجب على وَلِيِّه الذي أحرَم له أو أمره بالإحرام إذا كان يعْقِل ذلك .. لا يَجب عليهم شيء .. هذا الذي يظهر لي، وذلك لأنَّ الصبِي مرفُوعٌ عنه قلم التكليف وإنَّما له الأَجْر مِن عند الله-تبارك وتعالى-إذا أَتَى بشيءٍ مِن المَندُوبَات كما تدُل عليه الأَدِلة، أمَّا ما عَدا ذلك مِن المُؤاخَذَة بِشيءٍ مِن المَحظُورَات أو ما شابه ذلك فذلك مِمَّا لا يُؤَاخَذ به .. هذا الذي أَراه بل إنَّه لو أحلَّ مِن إحرامه ولو لَم يأتِ بالعُمْرَة أو الحج فلا شَيء عليه على حسب ما أرى، كَما هو مذهب طائفة مِن أهل العلم، ومَن قال بِخِلاف ذلك فهو مُطالَبٌ بالدليل الخاص، أمَّا الأدلة العامة فهي مُخصَّصَة بِما ذَكرتُه مِن الأدِلَّة الدالة على رَفْع قَلمِ التكليف عن الصبِي؛ والعلم لله تبارك وتعالى.

٧٬٣٤١ / ٧٬٩٢٠