سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

52سأذ 13 شوال 1427هـ - 5 نوفمبر 2006 م سق الحج ومناسكه صححت

الجزء ١ · صفحة ١٦

أمَّا إذا كان هذا الطواف طواف قُدُوم فتُعذَر مِن ذلك اللهم إلا إذا طهُرَت وتطَهَّرَت قبل أن يَحِينَ موعِد الذهاب إلى عرفة فإنَّهَا تَطُوف طَوَاف القُدُوم في ذلك الوقت .. مثلا لو أَتَت مُفْرِدة أو أَتَت قارِنَة بين الحج والعمرة وحَانَ وقت الذهاب إلى عرفة فتَذْهَب إلى عرفة وتُعذَر مِن طواف القُدُوم، وهكذا بالنسبة إلى طَوَاف الوَداع إن لَم تتمكَّنا-أعنِي الحائض والنُّفَسَاء-مِن طواف الوداع فلا شيءَ عليهما بِمَشيئَة الله تبارك وتعالى .. هذا هو القول الحق الذي تدُلُّ عليه السنّة الصحيحة الثابِتَة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ثبوتًا لا غُمُوض فيه.

المرأة إذا أَتَت بِعُمرة ولَم تتمكَّن مِن الإتيان بالعمرة وحَان وقت الذهاب إلى عَرَفَة فإنَّهَا تُلبِّي بالحج والعمرة معًا .. كانت تُلبِّي بالعمرة ولكن لَم تتمكَّن مِن أدائها وحان وقت الذهاب إلى عرفة فإنَّهَا تُلبِّي بالحج والعمرة معا فتكون قارنَة بعد أن كانت مُعتمِرة، كما فعلتْ السيدة عائشة-رضي الله تعالى عنها-بِأمْرِ النبِي - صلى الله عليه وسلم - لَهَا بِذَلك، وهذا يُجْزِيهَا عن حَجِّها وعمرتِهَا، وكذلك طوافُهَا بالبيت وسَعْيُها بين الصفا والمَروة يُجْزِيَانِهَا عن حجِّها وعمرتِها، كما تدُلُّ على ذلك السنَّة الصحيحة الثابتة عن النبِي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم .. هذا بالنسبة إلى الحائض والنفساء.

٧٬٣٥١ / ٧٬٩٢٠