فصل يسر بالقراءة في ظهر وعصر وآخرة مغرب وآخرتين
الجزء ٣ · صفحة ١٣٧وَإِنْ جَهَرَ بِالْفَاتِحَةِ فِي مَوْضِعِ السِّرِّ أَعَادَ صَلَاتَهُ إنْ تَعَمَّدَ كَسَائِرِ السُّنَنِ إنْ تَعَمَّدَ تَرْكَهَا ، وَقِيلَ : لَا إنْ جَهَرَ بِالْأَقَلِّ ، وَقِيلَ : قِرَاءَتَهَا سِرًّا إنْ جَهَرَ بِهَا أَوْ بِبَعْضِهَا ، وَقِيلَ : يَمْضِي بِلَا إعَادَةٍ وَإِنْ لِلْقِرَاءَةِ ، وَكَذَا الْخَلْفُ إنْ أَسَرَّ حَيْثُ يَجْهَرُ ، وَفِي إعَادَةِ الصَّلَاةِ إنْ قَرَأَ سُورَةً مَعَ الْفَاتِحَةِ حَيْثُ لَا سُورَةَ قَوْلَانِ ؛ .
S
١٬١٣٧ / ١٧٬٤٣٨