فصل في التسليم
الجزء ٣ · صفحة ٢٦١وَلَا ضَيْرَ إنْ سَلَّمَ لِنَاحِيَةٍ فَقَطْ أَوْ أَمَامَهُ أَوْ لَمْ يُحَوِّلْ وَجْهَهُ .
S( وَلَا ضَيْرَ إنْ سَلَّمَ ) أَوَّلًا شِمَالًا فَيَمِينًا أَوْ سَلَّمَ ( لِنَاحِيَةٍ فَقَطْ ) إنْ أَتَمَّ السَّلَامَ فِيهَا لَا إنْ قَالَ : السَّلَامُ فَقَطْ ، وَيُكْرَهُ السَّلَامُ لِلشِّمَالِ فَقَطْ ، ( أَوْ ) سَلَّمَ ( أَمَامَهُ ) بِتَحْوِيلِ وَجْهِهِ إلَى قُدَّامٍ أَوْ بِلَا تَحْوِيلٍ كَمَا قَالَ : ( أَوْ لَمْ يُحَوِّلْ وَجْهَهُ ) وَفِي " الدِّيوَانِ " : لَا يُشِيرُ بِوَجْهِهِ إلَى قُدَّامِهِ أَوْ صَدْرِهِ وَقِيلَ : يُسَلِّمُ يَمِينًا فَشِمَالًا وَيَخْتِمُ قُدَّامَهُ بِتَسْلِيمَةٍ وَاحِدَةٍ .
١٬٢٦١ / ١٧٬٤٣٨