فصل في ترتيب الأئمة
الجزء ٣ · صفحة ٢٩١وَلَا خَلْفَ خُنْثَى .
S( وَلَا خَلْفَ خُنْثَى ) وَيَجُوزُ صَلَاتُهُ بِمِثْلِهِ وَبِالنِّسَاءِ خَلْفَهُ ، وَلَا خَلْفَ الْأَقْلَفِ فِي الْأَيَّامِ الَّتِي لَا يُعْذَرُ فِيهَا هَلْ يُصَلِّي فِيهِمَا إمَامًا مُطْلَقًا أَوْ لَا إلَّا لِمِثْلِهِ مِمَّنْ يُعْذَرُ ؟ وَتَجُوزُ صَلَاةُ الطِّفْلِ الَّذِي لَمْ يُخْتَنْ بِطِفْلٍ مَخْتُونٍ أَوْ غَيْرِ مَخْتُونٍ لِأَنَّ تِلْكَ الْغُلْفَةَ طَاهِرَةٌ مَا لَمْ يَبْلُغْ ، وَإِذَا بَلَغَ كَانَتْ نَجِسَةً فَيُلْغَزُ بِذَلِكَ : مَا شَيْءٌ مِنْ جَسَدِ الْإِنْسَانِ طَاهِرٍ مَا لَمْ يَبْلُغْ ، وَإِذَا بَلَغَ كَانَ نَجِسًا فَتَجُوزُ ذَبِيحَةُ الصَّبِيِّ وَتَزَوُّجُهُ عَلَى يَدِ وَلِيِّهِ أَوْ قَائِمِهِ إنْ لَمْ يُوجَدْ وَدُخُولُهُ عَلَيْهَا وَلَوْ لَمْ يُخْتَنْ ، فَإِذَا بَلَغَ اعْتَزَلَ عَنْ ذَلِكَ حَتَّى يَخْتَتِنَ .