باب في الشك والارتياب
الجزء ٣٣ · صفحة ٤٥٣الْوَقْتِ فَلَا كُفْرَ أَوَّلًا وَلَا آخِرًا ، وَإِنْ تَعَمَّدَ فَقَدْ كَفَرَ أَوَّلًا وَلَا يَتَجَدَّدُ لَهُ كُفْرٌ بَعْدَ الشَّكِّ بِتَرْكِ الْحَوْطَةِ .
١٦٬٤٥٣ / ١٧٬٤٣٨
الْوَقْتِ فَلَا كُفْرَ أَوَّلًا وَلَا آخِرًا ، وَإِنْ تَعَمَّدَ فَقَدْ كَفَرَ أَوَّلًا وَلَا يَتَجَدَّدُ لَهُ كُفْرٌ بَعْدَ الشَّكِّ بِتَرْكِ الْحَوْطَةِ .