باب في الشك والارتياب
الجزء ٣٣ · صفحة ٤٧٣وَقَدْ يَسَعُ الشَّكُّ فِي فَرْضٍ كَالتَّوْبَةِ مِنْ ذَنْبٍ نُسِيَ أَوْ لَمْ يُعْلَمْ يَقْصِدُ لِشَخْصِهِ لِمُعْتَقِدِ فَرْضِيَّتِهَا مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ إجْمَالًا إنْ اسْتَغْفَرَ مِنْهُ ، وَنَدِمَ مِنْ كُلِّ مَا فَعَلَ وَيَجْزِيهِ ذَلِكَ .
S
١٦٬٤٧٣ / ١٧٬٤٣٨