فصل من الفروض ما لا يصح أداؤه إلا بالشك
الجزء ٣٣ · صفحة ٤٨٤وَكَذَا غَيْرُ الْفَرْضِ مِمَّا لَا يُعْلَمُ أَنَّهُ حَلَالٌ أَوْ حَرَامٌ جَازَ لَهُ الشَّكُّ فِيهِ لَا التَّقَدُّمُ إلَيْهِ وَلَوْ عَمَلًا ، وَشَدَّدُوا فِي الْقَوْلِ كَالْفَتْوَى لِمُجَاوَزَتِهِ دُونَ الْفِعْلِ .
S
١٦٬٤٨٤ / ١٧٬٤٣٨