باب في الحرام والريبة وأحكام ذلك
الجزء ٣٤ · صفحة ٦٠وَالْحَاكِمُ إنْ شُهِدَ عِنْدَهُ بِإِثْبَاتِ حُكْمٍ أَوْ زَوَالِهِ لَا يُصِيبُ تَضْيِيعَهُ كَمَنْ شُهِدَ عِنْدَهُ بِبَرَاءَةِ شَخْصٍ أَوْ وِلَايَتِهِ ، وَإِنْ شُهِدَ بِخِلَافِ مَا عِنْدَ اللَّهِ فِيهِمَا .
S
١٦٬٥٦٠ / ١٧٬٤٣٨