باب في الحرام والريبة وأحكام ذلك
الجزء ٣٤ · صفحة ٦٢لَا ثَوَابَ عَلَى تَبْلِيغِهَا وَالصَّحِيحُ مَا عَلَيْهِ أَصْحَابُنَا مِنْ الثَّوَابِ عَلَى إنْفَاذِ ذَلِكَ ، وَعَدَمُ الْعُذْرِ عَلَى تَرْكِهِ لِأَنَّا تَعَبَّدْنَا بِالظَّاهِرِ لَا بِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ .
١٦٬٥٦٢ / ١٧٬٤٣٨