شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في الحرام والريبة وأحكام ذلك

الجزء ٣٤ · صفحة ٦٣

وَفِي السُّؤَالَاتِ " : إنْ خَرَجَ الشُّهُودُ عَبِيدًا أَوْ مُشْرِكِينَ أَوْ نِسَاءً أَوْ مَجَانِينَ أَوْ أَطْفَالًا فَإِنَّ الْحَاكِمَ يُعْذَرُ إذَا لَمْ يَعْلَمْ إلَّا فِي الْأَطْفَالِ حَيْثُ لَا يَتَشَاكَلُونَ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ ، وَالْمُشْرِكُونَ ضَامِنُونَ وَالنِّسَاءُ كَذَلِكَ ، وَالْعَبِيدُ يَضْمَنُ سَادَاتُهُمْ ، وَالْمَجَانِينُ يَضْمَنُ الْحَاكِمُ ، قُلْتُ : وَقِيلَ : بَيْتُ الْمَالِ ، وَقِيلَ : آبَاؤُهُمْ إنْ تَجَنَّنُوا مِنْ الطُّفُولِيَّةِ ، قَالَ : وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ : انْفَسَخَ الْحُكْمُ ، وَإِنْ شَهِدَ اثْنَانِ عِنْدَ الْحَاكِمِ فَحَكَمَ فَرَجَعَا إلَيْهِ فَقَالَا : إنَّمَا شَهِدْنَا عِنْدَكَ بِشَهَادَةِ فُلَانٍ وَفُلَانٍ وَذَلِكَ الْمَنْسُوبُ عِنْدَ الْحَاكِمِ يَهُودِيٌّ أَوْ كَافِرٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ ، وَأَمَّا إنْ قَالَا : إنَّمَا شَهِدْنَا عِنْدَكَ بِشَهَادَةِ فُلَانٍ الْيَهُودِيِّ أَوْ فُلَانٍ الْكَافِرِ فَإِنَّهُ يَبْرَأُ مِنْهُمَا فِي الْأَمْوَالِ وَالْحُدُودِ جَمِيعًا ، وَأَمَّا إنْ قَالَا : إنَّمَا شَهِدْنَا عِنْدَكَ بِشَهَادَةِ الْعَبِيدِ أَوْ أَهْلِ الْجُمْلَةِ أَوْ النِّسَاءِ فَإِنَّهُ يَبْرَأُ مِنْهُمَا .

١٦٬٥٦٣ / ١٧٬٤٣٨