باب في الحرام والريبة وأحكام ذلك
الجزء ٣٤ · صفحة ٦٩وَلَا يَنْتَفِعُ بِمَا شَكَّ فِيهِ أَنَّهُ غَصَبَ أَوْ سَرَقَ ، وَلَا يَتَقَدَّمُ إلَيْهِ عَلَى ذَلِكَ .
S( وَلَا يَنْتَفِعُ بِمَا شَكَّ فِيهِ أَنَّهُ غَصَبَ أَوْ سَرَقَ ) أَوْ أَنَّهُ مِنْ رِبًا أَوْ مِنْ زِنًا أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْحَرَامِ ( وَلَا يَتَقَدَّمُ إلَيْهِ عَلَى ذَلِكَ ) الشَّكُّ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَقَدَّمْ لَهُ أَنَّهُ حَلَالٌ أَوْ أَنَّهُ مِلْكٌ لَهُ ثُمَّ شَكَّ .
١٦٬٥٦٩ / ١٧٬٤٣٨