فصل في التهمة
الجزء ٣٤ · صفحة ١٣٥وَإِنْ مَاتَ الْمُتَّهِمُونَ أَوْ سَافَرُوا فَلَا يَخْرُجُ مَنْ حُبِسَ بِهِمْ مَا لَمْ يُقِرُّ عِنْدَ الْأَكْثَرِ ، وَقِيلَ : يُجْعَلُ لِلتُّهْمَةِ حَدٌّ يَخْرُجُ إنْ حُبِسَ عِنْدَهُ فَيُؤَدَّبُ أَوْ يُعَزَّرُ إنْ حُبِسَ مُوجِبُهُمَا أَوْ عَلَى قَدْرِ النَّظَرِ .
S( وَإِنْ مَاتَ الْمُتَّهِمُونَ أَوْ سَافَرُوا ) أَوْ تَجَنَّنُوا أَوْ خَرِسُوا وَلَمْ يُمْكِنْهُمْ الْإِعْلَامُ بِمَا يُرِيدُونَ فِي الْجُمْلَةِ بِكِتَابَةٍ أَوْ إشَارَةٍ مَفْهُومَةٍ أَوْ ارْتَدُّوا لِأَنَّ شَهَادَتَهُمْ بِالتُّهْمَةِ أَوْ زَوَالِهَا بَاطِلَةٌ ، وَكَذَا إنْ كَانُوا بِحَالٍ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ ( فَلَا يَخْرُجُ مَنْ حُبِسَ بِهِمْ مَا لَوْ يُقِرُّ عِنْدَ الْأَكْثَرِ ) أَوْ يَرْجِعُ الْمُسَافِرُونَ فَيُخْبِرُوا بِزَوَالِهَا أَوْ يُرْسِلُوا بِزَوَالِهَا أَوْ يُفِيقُ الْمَجَانِينُ فَيُخْبِرُوا ، أَوْ يَتَكَلَّمُ ، أَوْ يُسْلِمُ الْمُرْتَدُّونَ ، أَوْ يَكُونُ الصَّائِرُونَ بِحَالٍ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ مَعَهُ إلَى حَالٍ تَجُوزُ مَعَهُ ( وَقِيلَ : يُجْعَلُ لِلتُّهْمَةِ ) وَلَوْ حَضَرَ مُتَّهِمُوهُ حَاضِرِينَ عَاقِلِينَ ( حَدٌّ يَخْرُجُ إنْ حُبِسَ ) الْمَحْبُوسُ ( عِنْدَهُ ) عِنْدَ الْحَدِّ بِنَظَرِ الْحَاكِمِ وَلَوْ لَمْ يَقُلْ مَنْ حُبِسَ بِهِمْ : زَالَتْ تُهْمَتُهُ ، وَإِنْ قَالُوا ذَلِكَ قَبْلَ تَمَامِ الْحَدِّ خَرَجَ ( فَيُؤَدَّبُ أَوْ يُعَزَّرُ إنْ حُبِسَ مُوجِبُهُمَا ) ، أَيْ مُوجِبُ التَّأْدِيبِ وَالتَّعْزِيرِ ، ( أَوْ ) يُضْرَبُ ( عَلَى قَدْرِ النَّظَرِ ) نَظَرِ الْحَاكِمِ إنْ حُبِسَ فِي مُوجِبِ النَّكَالِ ، وَقَدْ مَرَّ الْخُلْفُ فِيهِ .