فصل في التهمة
الجزء ٣٤ · صفحة ١٣٦وَمَنْ حُبِسَ بِقَتْلٍ أَوْ تَبَيَّنَ فَحَدُّ حَبْسِهِ سَنَةٌ ، وَإِنْ حَبَسُوا غَيْرَ مُتَّهَمٍ بِغَلَطٍ فِيهِ أَوْ فِي الْمُتَّهَمِ عَلَيْهِ لَمْ يُعْذَرُوا .
S
١٦٬٦٣٦ / ١٧٬٤٣٨
وَمَنْ حُبِسَ بِقَتْلٍ أَوْ تَبَيَّنَ فَحَدُّ حَبْسِهِ سَنَةٌ ، وَإِنْ حَبَسُوا غَيْرَ مُتَّهَمٍ بِغَلَطٍ فِيهِ أَوْ فِي الْمُتَّهَمِ عَلَيْهِ لَمْ يُعْذَرُوا .
S