باب في فرز دين الله من الأديان
الجزء ٣٥ · صفحة ٥٠وَمَنْ شَكَّ فِي آيَةٍ لَمْ يُشْرِكْ حَتَّى تَقُومَ الْحُجَّةُ عَلَيْهِ ، أَنَّهَا مِنْ الْقُرْآنِ ، فَحِينَئِذٍ يُقْتَلُ إنْ لَمْ يَتُبْ .
١٧٬٠٥٠ / ١٧٬٤٣٨
وَمَنْ شَكَّ فِي آيَةٍ لَمْ يُشْرِكْ حَتَّى تَقُومَ الْحُجَّةُ عَلَيْهِ ، أَنَّهَا مِنْ الْقُرْآنِ ، فَحِينَئِذٍ يُقْتَلُ إنْ لَمْ يَتُبْ .