فصل في التقليد
الجزء ٣٥ · صفحة ٨٦وَيَجُوزُ اسْتِفْتَاءُ مَنْ عُرِفَ بِالْأَهْلِيَّةِ لِلْإِفْتَاءِ بِشُهْرَتِهِ بِعِلْمِهِ وَعَدَالَتِهِ ، أَوْ ظَنَّ أَنَّهُ أَهْلٌ لِانْتِصَابِهِ لِذَلِكَ ، وَالنَّاسُ يَسْتَفْتُونَهُ وَلَوْ قَاضِيًا ، وَقِيلَ : لَا يُفْتِي قَاضٍ فِي الْمُعَامَلَاتِ لِلِاسْتِغْنَاءِ بِقَضَائِهِ فِيهَا عَنْ الْإِفْتَاءِ وَعَنْ شُرَيْحُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - : أَنَا أَقْضِي وَلَا أُفْتِي ، .
١٧٬٠٨٦ / ١٧٬٤٣٨