فصل في التقليد
الجزء ٣٥ · صفحة ٨٧وَلَا يَجُوزُ اسْتِفْتَاءُ الْمَجْهُولِ عِلْمًا أَوْ عَدَالَةً لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُمَا ، وَالْأَصَحُّ وُجُوبُ الْبَحْثِ عَنْ عِلْمِهِ بِأَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ عَنْهُ لِأَنَّ الْبَحْثَ مِنْ الطُّرُقِ الْمَعْرُوفَةِ لِلْأَهْلِيَّةِ ، وَقِيلَ : يَكْفِي اشْتِهَارُهُ بَيْنَهُمْ بِلَا عِلْمٍ بِأَهْلِيَّتِهِ أَوْ ظَنٍّ لَهَا ، وَيَكْتَفِي عَلَى الْأَصَحِّ بِظَاهِرِ الْعَدَالَةِ لِأَنَّ الْغَالِبَ مِنْ حَالِ الْعُلَمَاءِ الْعَدَالَةُ ، وَلَيْسَ الْغَالِبُ مِنْ حَالِ النَّاسِ الْعِلْمَ ، وَالْأَصَحُّ الِاكْتِفَاءُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ الْعَدْلِ الَّذِي يُمَيِّزُ الْمُلْتَبِسَ مِنْ غَيْرِهِ عَنْ عِلْمِهِ وَعَدَالَتِهِ ، بِنَاءً عَلَى الْبَحْثِ عَنْهُمَا ، وَقِيلَ : لَا بُدَّ مِنْ اثْنَيْنِ ، .
١٧٬٠٨٧ / ١٧٬٤٣٨