فصل في التقليد
الجزء ٣٥ · صفحة ٩٢قَدْ أَلْزَمَهُ لِنَفْسِهِ ، وَقِيلَ : لَا يَجِبُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْتِزَامَ مَا لَا يَلْزَمُ غَيْرُ مُلْزَمٍ ، وَقِيلَ : يَجِبُ فِيمَا عَمِلَ بِهِ فَقَطْ ، وَقِيلَ : لَا يَجِبُ الْتِزَامُ مَذْهَبٍ وَاحِدٍ ، بَلْ لَهُ الْأَخْذُ بِهَا تَارَةً وَبِالْآخَرِ أُخْرَى وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يَمْتَنِعُ تَتَبُّعَ الْأَسْهَلِ مِنْ الْأَقْوَالِ لِأَنَّ تَتَبُّعَ ذَلِكَ يَحِلُّ رِبَاطَ التَّكْلِيفِ ، لِأَنَّهُ إنَّمَا تَبِعَ حِينَئِذٍ مَا تَشْتَهِيهِ نَفْسُهُ ، وَحَكَى ابْنُ السُّبْكِيّ الْجَوَازَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيِّ ، وَحَكَى الْحَنَّاطِيُّ عَنْهُ أَنَّهُ يَفْسُقُ بِذَلِكَ ، وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ لَا يَفْسُقُ .
١٧٬٠٩٢ / ١٧٬٤٣٨