فصل لا تجوز براءة من بلد أو قبيلة ظهر فيها الموافقون
الجزء ٣٥ · صفحة ١٥٨وَلَا يَأْمَنُ أَنْ يُعَاقِبُوا الْعَاصِيَ بِخِلَافِ مُقْتَضَيَاتِ الشَّرِيعَةِ فَلَا يَكُونُ أَمِينًا وَلَا يُخْبِرُهُمْ بِهِ ، وَإِنْ كَلَّفُوهُ إقَامَةَ الْجُمُعَةِ لِيُصَلِّيَ بِالنَّاسِ أَوْ التَّأْذِينَ أَوْ قِيَامَ رَمَضَانَ أَوْ إمَامَ مَسْجِدٍ مَا فَجَائِزٌ ، كَمَا تَجُوزُ لَهُ الصَّلَاةُ خَلْفَهُمْ إذَا أَقَامُوهَا .
١٧٬١٥٨ / ١٧٬٤٣٨