باب في الحكم والسيرة في دار المشركين
الجزء ٣٥ · صفحة ١٦٥وَإِذَا خَرَجَ صَلَّى التَّقْصِيرَ حَتَّى يَصِلَ وَطَنًا وَطَنَهُ ، وَقِيلَ : يُصَلِّي التَّقْصِيرَ فِيهَا وَيَأْخُذُ الْوَطَنَ فِي دَارِ التَّوْحِيدِ وَلَوْ لَمْ يَعْرِفْهَا إلَّا بِالِاسْمِ ، أَوْ لَمْ يَعْرِفْ مَا وَطَنَهُ إلَّا بِاسْمِهِ أَوْ صِفَتِهِ ، وَقَدْ مَرَّ النَّهْيُ عَنْ تَبْدِيلِ السُّنَّةِ ، وَهُوَ اتِّخَاذُ دَارٍ لِلشِّرْكِ وَطَنًا وَالتَّغَرُّبُ بَعْدَ الْهِجْرَةِ ، وَهُوَ أَنْ يَنْزِعَ وَطَنَهُ مِنْ الْقَرَارِ إلَى الْبَادِيَةِ ، وَقِتَالُ الصَّفْقَةِ ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ فَرَأَى ضَعْفَهُمْ فَرَجَعَ إلَى عَدُوِّهِمْ الْمُشْرِكِينَ أَوْ الْمُنَافِقِينَ يُقَاتِلُ مَعَهُمْ .
وَقِيلَ : قَتَلَ مَنْ أَعْطَاهُ أَمَانًا وَتِلْكَ الدَّارُ الَّتِي لَا يَجُوزُ فِيهَا ذَلِكَ هِيَ الدَّارُ الَّتِي أَمْرُهَا لِلْمُشْرِكِ يُجْرِي فِيهَا الْأَحْكَامَ الشِّرْكِيَّةَ لَا يُرَدُّ عَنْهَا وَعَنْ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ : يَجُوزُ تَوْطِينُ بَلَدِ الْمُشْرِكِينَ مَا تَرَكُوهُ ، وَدِينَهُ لَا يَفْتِنُونَهُ عَنْهُ ، وَقِيلَ : مَا دَامَ أَهْلُ الْعَدْلِ يَقْدِرُونَ أَنْ يُظْهِرُوا دِينَهُمْ فَالدَّارُ دَارُ عَدْلٍ وَلَوْ غَلَبَ عَلَيْهَا أَهْلُ الضَّلَالِ مُشْرِكِينَ أَوْ مُنَافِقِينَ ، وَيَجُوزُ اسْتِيطَانُهَا ، وَمِنْ إظْهَارِ الدِّينِ أَمْرُ ذَلِكَ الْجَائِرِ وَنَهْيِهِ وَإِنْ لَمْ يَقْدِرُوا عَلَى أَمْرِهِ وَنَهْيِهِ فَلَيْسَتْ دَارَ عَدْلٍ فَلَا تُسْتَوْطَنُ إلَّا إنْ كَانَتْ دَارَ تَوْحِيدٍ .
وَقِيلَ : دَارَ عَدْلٍ وَكُفْرٍ وَدَارَ اخْتِلَاطٍ يَجُوزُ اسْتِيطَانُهَا مَا وَجَدَ الْإِنْسَانُ إقَامَةَ دِينِهِ مُكْتَتَمًا ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ إلَّا إظْهَارَ الْكُفْرِ وَالضَّلَالِ فَهِيَ دَارُ كُفْرِ شِرْكٍ إنْ كَانَ الْجَائِرُ مُشْرِكًا وَدَارُ كُفْرِ نِفَاقٍ إنْ كَانَ مُنَافِقًا ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَسْتَوْطِنَهَا وَلَوْ كَانَ الْجَائِرُ غَيْرَ مُشْرِكٍ إذْ لَمْ يَجِدْ إقَامَةَ دِينِهِ كِتْمَانًا ، وَقِيلَ : مَنْ وَجَدَ إقَامَتَهُ كِتْمَانًا إلَّا شَيْئًا يُعْطِيهِ بِلِسَانِهِ وَيَعْتَقِدُ خِلَافَهُ فَلَهُ أَنْ يُوطِنَهَا ، إلَّا إنْ كَانَتْ دَارَ شِرْكٍ ، وَقِيلَ : لَا يُقَالُ دَارُ كُفْرٍ مَا عُرِفَ فِيهَا أَهْلُ عَدْلٍ كَتَمُوا دِينَهُمْ ، بَلْ