شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في أخذ الجزية

الجزء ٣٥ · صفحة ٢٠١

وَأَقْصَى الْيَمَنِ فِي الطُّولِ ، وَأَمَّا الْعَرْضُ فَمِنْ جُدَّةَ إلَى أَطْوَارِ الشَّامِ ، وَقِيلَ : مَدِينَةُ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْحِجَازُ وَمَكَّةُ وَالطَّائِفُ ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، وَقِيلَ : كُلُّ مَا مَلَكَهُ الْعَرَبُ ، وَقِيلَ : كُلُّ مَا بَلَغَهُ التَّوْحِيدُ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَبِيٌّ .

وَعَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مِنْ طَرِيقِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَمَرَهُمْ حِينَ اُحْتُضِرَ بِثَلَاثٍ : قَالَ : ﴿ أَخْرِجُوا الْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ ، وَأَجِيزُوا الْوُفُودَ بِنَحْوِ مَا كُنْتُ أُجِيزُهُمْ ، وَالثَّالِثَةُ إمَّا أَنْ سَكَتَ عَنْهَا ، وَإِمَّا أَنْ قَالَهَا فَنَسِيتُهَا ﴾ وَإِنْ امْتَنَعُوا مِنْ أَدَاءِ الْجِزْيَةِ وَالْتِزَامِ أَحْكَامِ أَهْلِ الْمِلَّةِ انْتَقَضَ عَهْدُهُمْ ، وَإِنْ زَنَى أَحَدٌ مِنْهُمْ بِمُسْلِمَةٍ أَوْ أَصَابَهَا بِنِكَاحٍ أَوْ آوَى عَيْنًا لِلْكُفَّارِ أَوْ دَلَّ عَلَى عَوْرَةِ الْمُسْلِمِينَ أَوْ فَتَنَ مُسْلِمًا عَنْ دِينِهِ أَوْ قَتَلَهُ أَوْ قَطَعَ عَلَيْهِ الطَّرِيقَ تُنْتَقَضُ ذِمَّتُهُ ، وَلَا جِزْيَةَ عَلَى النِّسَاءِ وَالْمَمَالِيكِ وَالصِّبْيَانِ وَالْمَجَانِينِ وَالشُّيُوخِ وَالرُّهْبَانِ وَالْأُمَرَاءِ وَأَمَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنْ تُهَدَّمَ كُلُّ كَنِيسَةٍ قَبْلَ الْإِسْلَامِ ، وَمَنَعَ أَنْ تُجَدَّدَ كُلُّ كَنِيسَةٍ ، وَأَمَرَ أَنْ لَا تَظْهَرَ عَلِيَّةٌ خَارِجَةٌ مِنْ كَنِيسَةٍ ، وَلَا يَظْهَرَ صَلِيبٌ خَارِجٌ مِنْ كَنِيسَةٍ إلَّا كُسِرَ عَلَى رَأْسِ صَاحِبِهِ ، وَكَانَ عُرْوَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ يَهْدِمُهَا بِصَنْعَاءَ ، وَهَذَا مَذْهَبُ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ أَجْمَعِينَ ، وَشَدَّدَ فِي ذَلِكَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَأَمَرَ أَنْ لَا يُتْرَكَ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ بَيْعَةٌ وَلَا كَنِيسَةٌ بِحَالٍ قَدِيمَةٌ وَلَا حَدِيثَةٌ وَلَمَّا اقْتَحَمَ الْمُسْلِمُونَ حِصْنَ الْإِسْكَنْدَرِيَّة وَخَافَ الْمُقَوْقَسُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ مَعَهُ سَأَلَ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ الصُّلْحَ وَدَعَاهُ إلَيْهِ عَلَى أَنْ يَفْرِضَ لِلْعَرَبِ عَلَى الْقِبْطِ دِينَارَيْنِ عَلَى كُلِّ رَجُلٍ ،

١٧٬٢٠١ / ١٧٬٤٣٨