باب في الطعن في دين المسلمين
الجزء ٣٥ · صفحة ٢٣٢مِنْ الدِّينِ ضَرُورَةً ، أَوْ قَالَ بِسُقُوطِ الْعِبَادَةِ عَنْ بَعْضِ الْأَوْلِيَاءِ ، أَوْ جَحَدَ حَرْفًا مِنْ الْقُرْآنِ أَوْ زَادَهُ أَوْ غَيَّرَهُ أَوْ قَالَ لَيْسَ بِمُعْجِزٍ وَفِيهِ إشْكَالٌ ، فَإِنَّ الْمُعْجِزَ مِنْ الْقُرْآنِ مُخْتَلَفٌ فِيهِ ، فَقِيلَ : كَمَا قَالَ ، وَقِيلَ : الْمُعْجِزُ آيَةٌ ، وَقِيلَ : ثَلَاثٌ ، وَقِيلَ : سُورَةٌ ، وَأَيْضًا قَدْ قِيلَ : الزِّيَادَةُ نِفَاقٌ لَا شِرْكٌ ، قَالَ : أَوْ قَالَ : الثَّوَابُ وَالْعِقَابُ مَعْنَوِيَّانِ ، أَوْ قَالَ : الْأَئِمَّةُ أَفْضَلُ مِنْ الْأَنْبِيَاءِ ، وَإِذَا اطَّلَعَ عَلَى مَنْ أَظْهَرَ الْإِسْلَامَ وَأَخْفَى الشِّرْكَ قُتِلَ ، وَلَا تُقْبَلُ تَوْبَتُهُ .
١٧٬٢٣٢ / ١٧٬٤٣٨