فصل لا يعد من طاعن في المسلمين أن قال إني لم
الجزء ٣٥ · صفحة ٢٩٣وَيَحْلِفُ إنْ جَحَدَ ، وَلَا بَيَانَ عَلَيْهِ ، .
S( وَيَحْلِفُ ) عَلَى يَدِ الْإِمَامِ أَوْ الْقَاضِي أَوْ الْجَمَاعَةِ أَوْ السُّلْطَانِ أَوْ الْوَالِي وَلَا يُحَلِّفُهُ الْوَالِي إلَّا إنْ لَمْ يَكُنْ هَؤُلَاءِ فِي الْبَلَدِ أَوْ قَرِيبٍ مِنْهُ ( إنْ جَحَدَ وَلَا بَيَانَ عَلَيْهِ ) أَيْ عَلَى طَعْنِهِ .
١٧٬٢٩٣ / ١٧٬٤٣٨