فصل إن قتل كإمام دالا بمن لا يقتل به
الجزء ٣٥ · صفحة ٣٤٩وَلَا تَجُوزُ الدَّلَالَةُ عَلَى مُسْلِمٍ ، وَإِنْ بِتَقِيَّةٍ ، وَيَلْزَمُ بِهَا مَا يَلْزَمُ بِتَطَوُّعٍ مِنْ قَتْلٍ وَضَمَانٍ وَنَكَالٍ ، وَأَثِمَ ، وَقِيلَ : بِسُقُوطِ الضَّمَانِ ، وَهَلْ الضَّمَانُ اللَّازِمُ لِلدَّالِّ مُطْلَقًا يَلْزَمُهُ فِي الْحُكْمِ أَوْ عِنْدَ اللَّهِ ؟ قَوْلَانِ .
S
١٧٬٣٤٩ / ١٧٬٤٣٨