فصل إن قتل كإمام دالا بمن لا يقتل به
الجزء ٣٥ · صفحة ٣٥٧فَلَا بَأْسَ عَلَيْهِ فِي الْإِخْبَارِ بِمَالِ الْغَيْرِ لِيَفْرِزَ مَالَهُ ، وَقِيلَ : يَجِبُ عَلَيْهِ الْإِخْبَارُ بِهِ ، إذْ رُبَّمَا كَانَ سَبَبًا لِجَمْعِهِ عَلَى رَبِّهِ كَمَا إنْ تَابَ مِنْهُ آخِذُهُ أَوْ قُدِرَ عَلَيْهِ فِي مَوْضِعٍ فَنَزَعَ مِنْهُ فِيهِ بِإِجْبَارٍ .
S
١٧٬٣٥٧ / ١٧٬٤٣٨